للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيب (١)، وما زاد عليها مكروه أو خلاف الأولى قاله اللخمي (٢).

(ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوما لا يلزمه ليلته، ومذهب المدونة خلافه؛ أي: إذا نذر يوما يلزمه يوم وليلة (٣)، فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لأن المدونة صرحت بكراهة ما دون العشرة على القول بأن أقل مستحبه عشرة، ويجاب عنه بما قيل في ناذر رابع النحر، فإنه يلزمه مع أنه مكروه، وذكره الأجهوري.

(وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة) على المشهور، وعن سحنون البطلان لأن من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه، قلت: والصحيح الذي لا مفر منه أنه لو نذر ليلة دون يومها صح منه عند كل من لم يشترط الصيام، والحق أحق أن يتبع، لأن حديث عمر المتقدم قريبا دال عليه، ولو كان شيئا باطلا لما أقره النبي على ذلك ولأرشده إلى ما هو أفضل في قضاء اعتكافه.

• مفسدات الاعتكاف:

شرع يتكلم على مفسدات الاعتكاف فقال: (ومن أفطر فيه)؛ أي: في اعتكافه بأكل أو شرب (متعمدا فليبتدئ اعتكافه) ظاهر كلامه التفريق بين العامد والناسي (٤)، وهو كذلك في «المدونة» (٥)، ومثل الفطر ناسيا المرض والحيض؛ أي: فإذا أكل ناسيا أو مرض أو حاضت فلا يبتدئه لعدم بطلانه، ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر (٦).

(وكذلك) يبتدئ اعتكافه (من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا)


(١) شرح الرسالة لزروق (١/ ٤٧١).
(٢) تنوير المقالة (٣/ ٢١٩).
(٣) مناهج التحصيل (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٤) شرح الرسالة لزروق (١/ ٤٧٢).
(٥) المدونة (١/ ١٩٦).
(٦) انظر تفصيلا مطولا في مناهج التحصيل (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>