للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (١) أن المقصود من ذلك الأفضلية والكمال، لا نفي الصحة والإجزاء. ثم إنه ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي لم يعتكف في غير المسجد (٢)، ولأنه إجماع (٣).

(فإن كان بلد بالرفع على أن كان تامة، وبالنصب على أنها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد (فيه الجمعة) وهو ممن تلزمه الجمعة، ونذر أياما تأخذه فيها الجمعة (فلا يكون)؛ بمعنى: لا يصح الاعتكاف (إلا في المسجد الجامع) في المكان الذي تصح فيه الجمعة، لقول عائشة : «من السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» (٤)، والمستحب عجز المسجد لأنه أخفى للعبادة، (إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة) (٥) مثل ستة أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على المذهب، فإن خرج للجمعة فقولان قائمان من «المدونة» (٦) (وأقل ما هو أحب)؛ أي: مستحب (إلينا)؛ أي: إلى المالكية على رأي وهو أحد قولي مالك من الاعتكاف عشرة أيام) (٧) لكون النبي كان يفعله غالبا، وقيل أكمله شهر لأنه أقصى ما فعل ذلك متتابعا والله أعلم، وعلى رأي أقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وهو قول ابن


= وانظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٦٧).
(١) رواه ابن أبي شيبة (٩٠) (٢/ ٥٠٣)، وعبق (٨٠١٤)، وقد أطال الألباني رحمه الله تعالى في تخريج هذا الحديث في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٦٦٧)، ورجح العمل به.
(٢) البخاري (٤/ ٣٢٠) (٢٠٢٩)، ومسلم: الحيض (١/ ٢٤٤) (٦/ ٢٩٧).
(٣) حكاه ابن قدامة في المغني (٤/ ٤٦١) دار عالم الكتب، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٣٣).
(٤) رواه أبو داود، ولا بأس برجاله، والراجح وقف آخره كما قال الحافظ في بلوغ المرام (٥٧٢). تقدم تخريجه
(٥) وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يبطل اعتكافه إن خرج للجمعة. انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٥٣)، وانظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٦٦).
(٦) انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٦٨).
(٧) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٦)، والكافي (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>