أن يخرج من معتكفه للغائط والبول]. وهل يخرج لغسل الجمعة، قال الرجراجي: واختلف في خروجه لغسل الجمعة (١).
قال في «النوادر»: «قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يخرج لغسل الجمعة إلى الموضع الذي يتوضأ فيه، ولا بأس أن يخرج يغتسل للحر يصيبه»(٢)، والظاهر عندي جوازه لترجيل عائشة ﵂ لشعر النبي ﷺ، والله أعلم.
• وقت بدء الاعتكاف:
شرع يبين الوقت الذي يبتدأ منه الاعتكاف فقال:(وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه) وهذا الأمر على جهة الاستحباب، وشهره في المختصر، وقال سحنون وابن الماجشون بالوجوب (٣)، وانظر مع ما في «الصحيحين» من حديث عائشة ﵂ ما قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب»(٤)، وأجيب عنه بأنه دخل من أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لاعتكافه بعد صلاة الصبح.
وبعضهم قال: إن نذر الاعتكاف دخل قبل الغروب، وإن تطوع فقبل الفجر، وإن نذر الليالي فقبل الغروب، والأيام فقبل الفجر (٥).
• ما ينهى عنه المعتكف مدة اعتكافه:
(ولا يعود مريضا)؛ أي: أنه ينهى المعتكف في مدة اعتكافه عن عيادة المريض لما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا
(١) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٧٢). (٢) النوادر (٢/ ١٩٣). (٣) تنوير المقالة (٣/ ٢٢٥). (٤) البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (٢٠٠٧)، باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. (٥) تنوير المقالة (٣/ ٢٢٥)