«فليتوضأ»(١) لأن الفرج لغة العورة، فيقع على الذكر وفرج المرأة، وقد ثبت في «مسند أحمد» و «سنن البيهقي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»(٢). وللإمام أربع تأويلات: سقوط الوضوء، إيجابه، استحبابه، التفرقة بين الإلطاف وعدمه» (٣).
والإلطاف أن تدخل يديها بين شفريها، وهذا آخر الكلام على ما يجب من الوضوء. وأما ما يجب منه الغسل فسيأتي بيانه.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس، أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
(ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة)؛ أي: أنه يجب الغسل من خروج المني بلذة معتادة سواء خرج في نوم، أو يقظة، من رجل أو امرأة، لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا
= لا سيما أنه ثبت الدليل في غير هذا على وضوء المرأة من مس فرجها، عند المالكية إذا ألطفت وهناك أقوال أخر. (١) النسائي (٤٤٤)، وابن ماجه (٤٨١)، وقال الألباني: صحيح لغيره. (٢) ابن الجارود (١٩)، والدارقطني (٥٣٤)، وقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٦١) عن البخاري: هو عندي صحيح. (٣) المسالك لابن العربي (٢/ ١٧٩)، ومسالك الدلالة (١٧).