للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبيان) وجوبا (حتى يحتلم الغلام، وتحيض الجارية) لحديث علي وفيه: «وعن الصبي حتى يحتلم» (١).

(وبالبلوغ) ولو قال بالتكليف إلخ لكان أولى من قوله وبالبلوغ (لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج وغزو (فريضة) بالنصب على الحال المؤكدة لعاملها لأن اللزوم والفرض مترادفان، وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات؛ أي: النيات الواجبة لأن الذي من عمل القلب النية لا وجوبها والاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثلا واستدل على لزوم الصبيان الفرائض بالبلوغ بقوله:

(قال الله سبحانه) وتعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفل منكم الحلم فليستأذنوا﴾ لأن الاستئذان واجب، وقد علقه بالبلوغ، وعلق أحكام البلوغ بالاحتلام؛ ولحديث: «رفع القلم عن ثلاث … وفيه .. وعن الصبي حتى يحتلم» (٢).

• حكم الصائم يصبح جنبا أو حائضا:

(ومن أصبح)؛ بمعنى: طلع عليه الفجر (جنبا) كانت الجنابة من وطء أو احتلام عمدا أو نسيانا في فرض أو تطوع (ولم يتطهر) بالماء. (أو امرأة حائض طهرت) بمعنى انقطع عنها دم الحيض، ورأت علامة الظهر (قبل) طلوع (الفجر) الصادق (فلم يغتسلا)؛ أي: الجنب والحائض المذكوران (إلا بعد الفجر) سواء أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم لا (أجزأهما صوم ذلك اليوم) ولا شيء عليهما (٣)، لقوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٧] فمن نزع من جماعه مع طلوع الفجر فإنه لا يمكنه الاغتسال إلا بعده فدل على جواز الإصباح


(١) شرح الرسالة لزروق (١/ ٤٥٥)، والقاضي (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، وتنوير المقالة (٣/ ١٦٤).
(٢) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وهو صحيح.
(٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٦٥ - ٦٦)، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>