للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمنى لذلك)؛ أي:

خرج منه المذي (ف) يجب (عليه القضاء)، مفهومه أنه إذا لم يمذ لا قضاء عليه وإن أنعظ وهو ما رواه ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة وهو الراجح. وقال ابن القاسم: إذا حرك ذلك منه لذة وأنعظ كان عليه القضاء.

(وإن تعمد ذلك)؛ أي: المباشرة والقبلة (حتى أمنى فعليه) مع القضاء (الكفارة) على المشهور، قياسا على الجماع، وسكت عن النظر والتذكر.

قال الفاكهاني: إن تابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابعه فعليه القضاء فقط على المشهور، وفي المختصر: وإن أمنى بتعمد نظرة، فتأويلان.

[فضل القيام في شهر الصيام]

(ومن قام رمضان إيمانا)؛ أي: تصديقا بالأجر الموعود عليه (واحتسابا)؛ أي: محتسبا أجره على الله تعالى يدخره له في الآخرة لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة (غفر له ما تقدم من ذنبه) هذا لفظ حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي (١)، وهذا ترغيب منه دون أن يأمرهم بعدد محدد، ولا إلزام بفعل، ولهذا قال أبو هريرة كما في «الموطأ» (٢): «أن رسول الله كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيها بعزيمة»؛ والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه وبين ربه. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله.

وحكم قيام رمضان الاستحباب، ثم إن ثواب القيام لا يتقيد بالليل كله بل يحصل لكل من قام منه شيئا على قدر حاله من غير تحديد، وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن قمت فيه)؛ أي: في رمضان (بما تيسر فذلك) القيام (مرجو فضله و) مرجو (تكفير الذنوب) به وخير الأعمال وأحبها إلى الله


(١) البخاري (٣٧).
(٢) الموطأ (٢٣٠)، وسنن النسائي (٢٠٧٧)، وسنن البيهقي (٢/ ٤٩٢)، وانظر: كتاب التراويح للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى (ص ١٠)، ط: مكتبة دار التراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>