داخل الصلاة، وفي الشك فيها خارج الصلاة، وظاهر كلام ابن رشد وجوب الوضوء على الشاك بما إذا شك قبل الدخول في الصلاة، أما بعد الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين؛ وهي رواية عن مالك، وقد دل على هذا حديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال:«لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري:«لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت»(١) قال النووي (٢): وأما إن تيقن الحدث، وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين اه.
• مسألة من ترك فرضا أو سنة من الوضوء:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه، فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط.
وإن تعمد ذلك أبتدأ الوضوء وإن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه، وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك، ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك).
الشرح
• حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء، أو من سننه:
انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء، أو من سننه، والأول على أربعة أقسام:
لأنه إما: أن يتركه عمدا، أو نسيانا.
(١) البخاري (٢٠٥٦)، ومسلم (٣٦١). (٢) شرح مسلم للنووي (٢/ ٢٧٣).