للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل منهما: إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول.

والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله:

(وإن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه) مغسولا كان كالوجه، أو ممسوحا وهو الرأس؛ (فإن كان ذكره له بالقرب أعاد ذلك)؛ أي: فعل ذلك المتروك بنية إتمام الوضوء وجوبا (١)، لأن الفرض لا يسقط بالنسيان، لحديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضأ ثم صلى (٢) ولاتفاق المذاهب الأربعة على بطلان صلاة من صلى وقد ترك غسل عضو أو لمعة من فرائض الوضوء (٣)، ولا بد أن ينوي إتمام الوضوء على المشهور، وإلا لم يجزه كما صرح به التتائي (٤).

(و) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد (ما يليه)؛ يعني: ما بعده إلى آخر الوضوء استحبابا لأجل الترتيب، كذا في بعض الشروح، وفي بعضها استنانا (٥).

واختلف في حد القرب، فعن ابن القاسم وهو راجع للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد، وقيل: حده ما لم تجف الأعضاء في الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل وهو المشهور (٦)، والظاهر كما قاله بعضهم: إن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير.

والقسم الثاني: أشار إليه بقوله: (وإن تطاول ذلك)؛ يعني: ذكر المنسي


(١) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٢٨٤).
(٢) رواه مسلم (٢٤٣) في الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة،
وابن ماجه (٦٦٦).
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم (٢٤).
(٤) تنوير المقالة (٢/ ٣٤٦).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٦٤).
(٦) المعونة (١/ ١٢٩)، التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٢٨٣)، المذهب (١/ ١٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>