للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعلان مجزومان على النهي هكذا الرواية نقلا للحديث بلفظه، وعلى ما قال الفاكهاني يكون بلفظ الخبر ومعناه النهي (١) (وذلك) النهي عن الخطبة على الخطبة، والسوم على السوم حرام بشرط (إذا ركنا) بفتح الكاف وكسرها، وإضافة شرط إلى ما بعده للبيان (وتقاربا)؛ أي: الزوجان، أو المتبايعان، والتراكن في النكاح أن تميل إليه ويميل إليها، والتقارب في النكاح اشتراط الشروط بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول، فإذا صار التراكن والتقارب حرمت خطبة الثاني، وإذا عقد عليها، ندب فسخ النكاح إن اطلع على هذا التعدي قبل الدخول، وقيل: يجب فسخه قبل الدخول وبعده، لأن فاعل ذلك بمنزلة من تزوج زوجة غيره (٢)؛ لحديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فذكرت ذلك لرسول الله فقال: «أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة … الحديث» (٣)، ووجه الدلالة منه عدم إنكاره على خطبة الثلاثة، وإشارته بإنكاح أسامة وذلك محمول على أنه لم يحصل منها ركون إلى أحد من الثلاثة، وأحاديث النهي محمولة على ما إذا حصل الركون جمعا بين الأدلة، ومثله حديث الثلاثة الذين كلموا عمر أن يخطب عليهم امرأة من دوس، «فخطبها لنفسه لأنه لم يحصل منها ركون لأحدهم فزوجت نفسها عمر » (٤). اهـ.

• الأنكحة الفاسدة:

نكاح الشغار:

شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال: (ولا يجوز نكاح الشغار) بكسر الشين وبالغين المعجمتين؛ وهو على ثلاثة أقسام:


(١) انظر: فتح الباري (٤/ ٤١٣)، ط: الريان، وانظر: تنكيت ابن عاشور على الحديث في كشف المغطى (٢٤٩) ط: دار السلام.
(٢) انظر: الكافي (٢٣٠) والزرقاني (٣/ ١٦٤)، والذخيرة للقرافي (٤/ ١٩٨)، والتوضيح (٤/ ٢٩).
(٣) مالك في الموطأ (١٢١٠)، ومسلم (٣٧٧٠).
(٤) المعونة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>