وهي ثابتة بالكتاب قال الله سبحانه: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: ١٢]، وقوله سبحانه: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ [ص: ٢٤].
ومن السنة ما روي «أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ رسول الله ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه»(١). وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما»(٢).
وروي عن النبي ﷺ: أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا»(٣).
وأجمع العلماء على هذا، ذكر ذلك ابن المنذر (٤).
والجمهور يقولون: الشركة نوعان: شركة أملاك، وشركة عقود. وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك، كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود، وإن كانا قد يجتمعان.
فشركة الأملاك: وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، كاشتراك الورثة في التركة، واشتراك الموهوب لهم في الهبة، وغيرهم فهي عبارة عن انتقال الملك لهم من غير سعي فيه منهم، ولذلك عرفت بأنها:«ثبوت الحق في شيء لاثنين على جهة الشيوع». وشركة العقود: هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، وهي مدار البحث في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
• أركان الشركة:
١ - العاقدان، ويشترط فيهما أن يكون صالحين للوكالة بطرفيها، أي وكيلا وموكلا، فلا تصح من المحجور عليه، والصبي.
(١) البخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (٤١٥٥). (٢) رواه أبو داود (٢٩٣٦)، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد (٢/ ٥٢). (٣) الدارقطني (٣/ ٣٥) (١٤٠)، وضعفه الألباني كما في غاية المرام (١/ ٢٠٩/ ٣٥٦)، والإرواء (٥/ ٢٨٩). (٤) الإجماع (٩٥).