للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - الصيغة، ويقصد بها ما يحصل به الإذن في التصرف من كلام أو كتابة، وخلط الأموال مع العمل.

٣ - المحل: هو ما يقع الاشتراك فيه من مال وأعمال. وأنواعها كما يلي:

١ - شركة العنان. ٢ - شركة المفاوضة. ٣ - شركة الأبدان أو الأعمال. ٤ - شركة الوجوه.

وقد أجاز المالكية كل الشركات، ما عدا شركة الوجوه.

أ - شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، ولا يستبد أحدهما بالتصرف في شيء إلا بإذن صاحبه (١)، قال القرافي: وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط: الأول استواء المالين في الجنس والصفة؛ والثاني خلطها. والثالث إذن كل واحد في التصرف؛ والرابع اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال.

ب - شركة المفاوضة: وهي الاختلاط في كل شيء من أموال التجارة وهي الجائزة عندنا باتفاق، وهي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده ولا يكون شركة إلا بما يعقد أن الشركة عليه وكل ذلك جائز (٢).

ج - أما شركة الذمم فعلى ثلاثة أضرب شركة في شراء شيء بعينه فهذه تجوز اتفاقا، أو اختلافا بينهما، ويتبع كل منهما بقدر نصيبه (٣).

الثانية: اشتراكهما في معين على أن يتحمل كل منهما لصاحبه فإن كانا معتدلين فيهما جازت الشركة والبيع وإن كانا مختلفين لم تجز.

الثالثة: أن يشتركا على غير معين فهذا لا يجوز لأنه من باب تحمل عني


(١) الزرقاني (٦/ ٥٢).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (٣/ ٣٦).
(٣) أورد النسائي صيغ عقود شركة المفاوضة والعنان في سننه عن سعيد بن المسيب فانظرها، باب: شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها.

<<  <  ج: ص:  >  >>