وأحمل عنك، وأسلفني وأسلفك، فإن وقعت فالمشترى بينهما، لأن غير المشتري أذن للمشتري قاله ابن القاسم. وقال سحنون: لكل واحد ما اشتراه لفساد العقد، لأنه داخل في باب الضمان بالجعل، وفي السلف الذي يجر نفعا (١).
د - شركة الأبدان أو الأعمال: وقد اقتصر المصنف على الجائز من تلك الشركات فقال المصنف: (ولا بأس بالشركة بالأبدان) وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه، أو هي: أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحد أدنى، أو أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه (٢).
وهي ثلاثة أضرب منها: الشراكة بغير آلة، ولا رأس مال، كالحمل على الرؤوس، والتعليم، والخياطة، والبناء، وشرطها:
١ - التقارب في القدرة والمعرفة بذلك (وفي خليل جوازها، وإن بمكانين على ما في العتبية)(٣)
٢ - وأن يكونا فيه مجتمعين.
٣ - وأن يشتركا في ملك الآلة.
وأن يقسم الناتج على رؤوس أموالهما.
دليلها أن الله تعالى قال: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: ٢]، وما ثبت في «الصحيح»: أن زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: «أشركنا فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة، فيشركهما فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى
(١) شرح زروق على الرسالة (٢/ ٧٨٢)، من كلام عياض مختصرا، وانظر: الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٩)، وانظر: العجالة للشيخ ابن حنفية العابدين (٤/ ١٥٦). (٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٦١). (٣) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٦/ ١٥٨).