للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القريب فأجاب: (ولا يغسل المسلم أباه الكافر)؛ لأنه لا يغسل إلا من يصلى عليه وهذا لا يصلى عليه فلا فائدة في غسله والنهي للتحريم وأولى غير أبيه (١) (و) كما لا يغسله (لا يدخله قبره)؛ لأن بالموت سقط بره اللهم إلا أن يخاف أن يضيع إذا تركه (فليواره)؛ أي: وجوبا (٢)، لما روي عن علي أنه قال للنبي إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي : «اذهب فواره» (٣).

ولأن التغسيل عبادة، ولا تنفع في الكافر، «وقد أمر النبي بإلقاء طواغيت قريش في القليب لما أصيبوا في بدر على هيئاتهم» (٤)، ولا فرق بين الكافر الحربي وغيره ولا خصوصية للأب، بل وجوب المواراة عند خوف الضيعة عام حتى في الأجنبي، ولا يستقبل به قبلتنا، لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم لأن في ذلك تعظيما لها.

وأما تعزيته ففي «العتبية»: قال لا يعجبني أن يعزى في أبيه الكافر لقوله تعالى: ﴿ما لكم من وليهم من شيء﴾ [الأنفال: ٧٢] فلم يكن لهم أن يرثوهم وقد أسلموا حتى يهاجروا (٥)، وروي عن مالك أنه يعزي جاره الكافر (بموت أبيه) الكافر لإمام الجوار فيقول إذا مر به: بلغني الذي كان من مصابك، ألحقه الله بكبار دينه وخيار ذوي ملته (٦) وغيرها مما يناسب حاله ولا يدعو له بالرحمة والمغفرة.

• صفة القبر:

معلوم شرعا أن دفن الميت واجب، فقد حكى ابن المنذر الإجماع على


(١) التوضيح (٢/ ٥٩٦)، والبيان والتحصيل (٢/ ٢١٨).
(٢) شرح التلقين (٣/ ١١٣٣)، والبيان والتحصيل (٢/ ٢١٨)، والتوضيح (٢/ ٥٩٦).
(٣) رواه النسائي (١٩٠) قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. فواره: أي: ادفنه.
(٤) رواه البخاري (٢٣٧)، ومسلم (١٧٩٤).
(٥) البيان والتحصيل (٢/ ٢١١).
(٦) التوضيح (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>