للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب دفن الميت، وأنه إذا قام به بعض المسلمين يسقط الإثم عن باقيهم» (١).

ولما كان القبر يحفر على صفتين إما أن يكون لحدا أو شقا، بين المصنف رحمه الله تعالى أن اللحد أفضل فقال: (واللحد) بفتح اللام وضمها مع إسكان الحاء أحب إلى أهل العلم من الشق بفتح الشين لحديث سعد بن أبي وقاص : «ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله» (٢)، وروى ابن عباس : أن النبي قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» (٣).

فإن لم يمكن اللحد شق له في الأرض. ومعنى الشق: أن يحفر في أرض القبر شقا يضع الميت فيه ويسقفه عليه بشيء، ولأن الله تعالى اختار اللحد لنبيه فأي داع إلى قول المصنف إلى أهل العلم (وهو)؛ أي: اللحد (أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك)؛ أي: كون اللحد أفضل إذا كانت حائط قبلة القبر (تربة صلبة لا تتهيل)؛ أي: لا تسيل كأرض الرمل (ولا تتقطع)؛ أي: لا تسقط جذوة جذوة؛ أي: قطعة قطعة أما إذا كانت كذلك فالشق أفضل (وكذلك)؛ أي: الإلحاد المفهوم من السياق (فعل برسول الله) وفسر اللحد ولم يفسر الشق، وقد بيناه، ويسقف عليه ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، ويجعل في شقوقه قطع اللبن، ويوضع عليه التراب وليعمق القبر قدر قامة الرجل المتوسط إلى صدره ليكون بعيدا عن الهوام والسباع.


(١) الإجماع (٤٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) حدث ابن عباس: أخرجه أبو داود (٣/ ٢١٣) رقم (٣٢٠٨)، والترمذي (٣/ ٣٦٣) رقم (١٠٤٥)، وقال: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>