للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدومها وإن قل كما في الحديث (١)، (والقيام) فيه؛ أي: في رمضان يجوز فعله (في مسجد الجماعات) وفي كل ما يجتمعون فيه ويكون (بإمام) وجواز فعل التراويح بإمام مستثنى من كراهة صلاة النافلة جماعة المشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على المكروه وجمع كثير بنفل، أو بمكان مشتهر، لفعل النبي فإنه صلى بالناس في رمضان ثلاثا، ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم» (٢)، ثم ترك ذلك ؛ أي: الاجتماع للصلاة بهم خشية فرضه، وبقيت الأمة على ذلك يصلون أفذاذا وجماعات في خلافة أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر (٣)، حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر على تميم الداري وأبي بن كعب (٤).

ووقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق إلى طلوع الفجر فوقته وقت الوتر (ومن شاء قام في بيته وهو أحسن)؛ أي: أفضل (لمن قويت نيته) يعني نشطت نفسه (وحده) ولم يكسل، لأن النبي قال للصحابة في الليلة الثالثة أو الرابعة: «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (٥)، واستحباب النوافل في البيت أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص، وقيد بعضهم هذا بأن لا تعطل المساجد.

[عدد ركعات التراويح]

لما فرغ من بيان المحل الذي يفعل فيه شرع يبين عدده فقال:


(١) عند البخاري (٦٤٦٤).
(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٣٢)، والبخاري (١١٢٩)، ومسلم (١٧٨٠).
(٣) رواه البخاري في الصحيح (٢٠١٠)، ورواه مالك بسنده إلى ابن شهاب (٣٧٨).
(٤) مالك في الموطأ (١/ ٣٣٩)، والبيهقي (٢/ ٤٩٦)، وانظر: كتاب التراويح تأليف:
عطية محمد سالم رحمه الله تعالى.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>