يفيق»، ولأنه إذا لم يؤتمن على حقوقه فعلى غيره أولى. وسينص على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
حكم شهادة الكافر:(و) كذا (لا) تجوز شهادة (كافر) في حال كفره لا على مسلم ولا على كافر. وأما إن تحمل حال الكفر وأدى حال الإسلام فإنها تقبل ما لم ترد في حال كفره فإنها لا تقبل بعد إسلامه، لأنه يتهم على إزالة النقص الذي ردت شهادته لأجله، لما جبلت عليه الطبائع البشرية في دفع المعرة. وقال الشافعي ومالك: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها. والآية منسوخة عندهم وهي قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا شهدة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦]، ولقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] والكافر ليس بعدل وقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: ٢٨٢] ونحن لا نرضى بغير أهل ديننا وملتنا.
• متى تقبل شهادة المحدود في الزنا ونحوه:
(وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته) لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [النور: ٤، ٥]، وسواء كان كالحد في الزنا أو غيره، قال مالك في «الموطأ»: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد، ثم تاب، وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك وذكر أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة قال: وسمعت ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال: مثل ما قال سليمان بن يسار». اه (١).
ولأن عمر بن الخطاب ﵁ لما حد أبا بكرة في قصته المشهورة في