والانتفاع بخلاف العمى ونحوه، (و) كذلك لا بأس بعتق (ولد الزنى) لشمول الرقبة في الآية له، والآبق، والسارق، والزاني.
(ويجزئ الصغير) لصدق اسم الرقبة عليه (و من صلى وصام أحب إلينا)؛ أي: المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع فإنه وإن أجزأ في الظهار إلا أن ذلك متعذر فيه، ولذا يلزمه الإنفاق عليه حتى يبلغ القدرة على الكسب.
[اللعان]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا.
ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله ﷾.
وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد. وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها.
والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه).
الشرح
اللعان (١): لغة: قال في المصباح: لعنه لعنا من باب نفع، طرده وأبعده