أو سبه فهو (لعين) و (ملعون)، ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن كل واحد الآخر، ولاعن الرجل زوجته قذفها بالفجور، وقال ابن دريد: كلمة إسلامية في لغة فصيحة. اه.
اصطلاحا:«هو حلف مسلم على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض»(١).
قال ابن حجر رحمه الله تعالى:«هو مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية، لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية، وهو أيضا يبدأ به وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس، وقيل: سمي لعانا، لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما، وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما.
واللعان والالتعان والملاعنة؛ بمعنى: ويقال: تلاعنا والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين.
وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق، واختلف في وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب». اهـ (٢).
(واللعان) مشروع رخصة نص عليه الكتاب والسنة ولا خلاف في ذلك بين الأئمة (بين كل زوجين) ولو كان نكاحهما مجمعا على فساده دخل بها أو لا، ولو فاسقين لقول الموازية: ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم، وقد حملت وأنكر الولد، فإنهما يتلاعنان، لأنه نكاح شبهة فإن نكلت
(١) شرح حدود ابن عرفة (٣٠١). (٢) فتح الباري (٣٤٩/ ٩).