للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحتها، أو مسحه، وإلا ردها ومسح عليها، وابتدأ الصلاة» (١).

• مسألة هامة وهي المسح على الجوربين:

[تعريف الجوربين]

الجورب قيل الجورب: لفافة الرجل، وقيل هو غطاء للقدم يتخذ للبرد.

قال أبو بكر بن العربي: «الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء … وهو التسخان» (٢).

• كلام الفقهاء على حكم المسح على الجوربين:

قال ابن رشد في «البداية»:

وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم.

وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه أنه مسح على الجوربين والنعلين. واختلافهم أيضا في: هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه، ومن لم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان (أعني: البخاري ومسلما) وصححه الترمذي.

ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك


(١) المذهب (١/ ١٧٢).
(٢) في عارضة الأحوذي، ومثله في قوة المعتذي للسيوطي، نقله عنه في عون المعبود (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>