للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الثاني: أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الأكثر من المسمى وصداق المثل.

وحكم الثالث أنهما يفسخان ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر من المسمى وصداق المثل تأويلان (١).

ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل (ولا) يجوز (نكاح بغير صداق) للآيات المتقدمة والأحاديث وذلك إذا شرطا إسقاطا فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء، وفي فسخه بطلاق قولان، ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف (٢).

[نكاح المتعة]

(و) كذلك (لا) يجوز (نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل) إجماعا، والفسخ فيه بغير طلاق وقيل: «بطلاق ويعاقب الزوجان» (٣)، وللأحاديث الكثيرة الدالة على تحريمها منها حديث علي : «أن النبي نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية» (٤) وحديث سبرة الجهني (٥) أنه كان مع النبي فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (٦)، وفي رواية عنه: «أن النبي نهى عن نكاح المتعة» (٧) وذهب إلى أنه أصح ما روي في ذلك،


(١) انظر: المدونة (٢/ ١٥٢).
(٢) التوضيح على جامع الأمهات (٤/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٨٥).
(٤) مسلم (١٤٠٧).
(٥) حرف في المسالك إلى بسرة.
(٦) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٧) مسلم (١٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>