قال أبو عمر في «الاستذكار»(١): لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه.
والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.
وقد حرم الله ﷿ الفروج إلا بنكاح صحيح، أو ملك يمين. وليست المتعة نكاحا صحيحا، ولا ملك يمين، وقال ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير يخطب، فقال في خطبته: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا … حتى قال ابن الزبير: لو متع ابن عباس لرجمته. اهـ.
وظاهر كلام المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الأجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما (٢).
قال ابن رشد: هو نكاح بصداق وولي وشهود وإنما فسد من ضرب الأجل، وحكمه أنه يفسخ أبدا بغير طلاق، فيفيد أنه من المتفق على فساده، وعليه فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لأبيه وابنه نكاحها، ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لكن يؤدبان أدبا غليظا لأن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ﵁ فقالت:«إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت»(٣)، والولد لاحق لأبيه لأن النكاح فيه شبهة، وعليها العدة كاملة، ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فلها صداق المثل مطلقا سمي لها صداقا أم لا.
أما إذا تزوج ولم يذكر الأجل في عقد النكاح، وأضمره الزوج في نفسه
(١) الاستذكار (٥/ ٥٠٨). (٢) انظر: الشرح الكبير والدسوقي (٢/ ٢٩٣)، ومواهب الجليل للحطاب (٥/ ٨٥). (٣) مالك في الموطأ (١٩٩٤).