للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مياههم» (١)، ولأبي داود أيضا: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (٢)، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله: «ادعوا الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع بهم، وأقرب بها إلى مصالحهم، ولا تحبس الناس أولهم على آخرهم، فإن الدجن للماشية عليها شديد لها مهلك، ولا تسقها مساقا يبعد بها الكلأ، ووردها» (٣).

وأما الثانية أي شروط الصحة فأربع:

١ - النية لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات .. ».

٢ - وتفرقتها بموضع وجوبها لما تقدم في حديث عمرو بن شعيب.

٣ - وإخراجها بعد وجوبها، وأما قبله فعدم الإجزاء عند أشهب (٤)، وذهب خليل إلى الإجزاء قبل حلول الحول ولم يحد في ذلك حدا، قلت: وهو الصحيح الذي يوافقه حديث خالد والعباس في إخراج صدقتهما، وإن كان القرطبي أنها صارت صدقة تطوع إذا جاء الحول وليس لهما مال.

وذهب ابن القاسم إن تقدمت بيسير، واليسير عنده بكيوم ويومين، وعند ابن حبيب بعشرة أيام (٥).

ودفعها للإمام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لأربابها وهم الأصناف الثمانية المشار لها بقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: ٦٠].

• هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

قال القرطبي: قد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في الزكاة،


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٤) (٦٧٣٠)، وأبو داود (١٣٥٧).
(٢) الدجن: هو الإقامة بالمكان.
(٣) عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٤٢) (٦٩١٢).
(٤) وصحح القرطبي قوله (١٦/ ٣٠٢) في سورة الحجرات.
(٥) البيان والتحصيل لابن رشد (٢/ ٣٧١)، وتنوير المقالة (٣/ ٢٤٣) و (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>