لكن الخلاف موجود حكاه ابن حزم في المحلى وهو مذهب الظاهرية (١).
(وكذلك من قذف جماعة) عليه حد واحد لا يقال: إن هذا تكرار مع ما تقدم لأنا نقول: ما تقدم كان قذفه لجماعة مرة واحدة، وهذا تكرر منه القذف.
(ومن لزمته حدود وقتل) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما (فالقتل يجزئ عن ذلك) كله ولا يحد وقد روي عن ابن مسعود ﷺ قال: «ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله»(٢).
(إلا في) اجتماع (القذف) مع القتل (فليحد) للقذف (قبل أن يقتل) لنفي المعرة عن المقذوف.
• الخمر وحد شاربها:
للخمر في اللغة ثلاثة معان:
١ - الستر والتغطية، ومنه: اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار.
٢ - والمخالطة: ومنه قول كثير عزة:
هنيئا مريئا غير داء مخامر (٣)
٣ - والإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجين (٤) وهو أن تتركه حتى يبلغ وقت إدراكه.
فمن هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمرة، لأنها تغطي العقل وتستره، ولأنها تخالط العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي.
(١) انظر: المحلى (١١/ ١٣٥). (٢) رواه سعيد بن منصور، وضعفه الألباني في الإرواء (٢٣٣٦). (٣) أي: مخالط. (٤) لا يزال هذا اللفظ مستعملا لهذا المعنى. اه. شارح.