لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك من الحرم … الحديث»، وروى الفاكهي في تاريخ مكة عن محمد بن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ وقت لأهل مكة التنعيم؛ وروى أيضا عن عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها.
• صفة القرآن:
• قال المصنف:
(وصفة القرآن أن يحرم بحج وعمرة معا) لما في حديث عائشة وغيره قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل … .. وأهل معه ناس بالعمرة والحج … الحديث»(١).
وعن نافع قال:«أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله ﷺ، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال: هكذا صنع النبي ﷺ»(٢)
ويبدأ بالعمرة في نيته؛ وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف، والمشهور جوازه، ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الإرداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا، وليس على أهل مكة تقدم، لأنهم الحاضرون بها، أو بذي طوى وقت فعل النسكين (هدي في تمتع) اتفاقا.
(١) مسلم (١١٤) (١٢١١). (٢) البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٨١) (١٢٣٠).