للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ويمنع كل ممن ذكرنا ممن ليس فرضه التيمم من الصلاة والطواف بالبيت الحرام أما الصلاة فلقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء: ٤٣] قال مالك: أي: لا تفعلوا في حال السكر صلاة، ولا تفعلوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل؛ أي: وأنتم مسافرون بالتيمم (١).

وأما الطواف فلأنه صلاة وقد قال النبي لعائشة : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٢).

تنبيه: رخص مالك للمرأة الحائض الحافظة للقرآن أن تقرأ القرآن خشية التفلت منها، ونعمت الرخصة من أهلها (٣).

(وإذا انقطع دم النفساء وإن كانت بقرب الولادة) بأن رأت بقرب الولادة العلامة الدالة على انقطاعه من القصة والجفوف (اغتسلت) على الراجح في المذهب، وذلك لأن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، وبناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (٤)، (وصلت).

وفهم من قوله بقرب الولادة أنه لا حد لأقل النفاس باعتبار الزمن، وله أقل باعتبار الخارج وهو الدفعة (وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت)؛ يعني: أن النفساء إذا استرسل عليها الدم تمكث ستين يوما أكثر أمده على المشهور (٥)، وهذا أحد قولي مالك ورجع عنه وشهره ابن بزيزة واقتصر عليه صاحب «المختصر»، فإن انقطع بعد الستين فالأمر ظاهر؛ أي:


(١) التاج والإكليل (١/ ٣١٧).
(٢) مالك في «الموطأ» (٩٢٥)، والبخاري (٢٩٠)، ومسلم (١١٩).
(٣) الفتح (١/ ٤٨٦). وقيل: إنه قول الشافعي في القديم. وهو الذي نحا إليه بالبخاري في ترجمته (باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف) وهو قول الطبري وابن المنذر وداود، وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٤) الخرشي (١/ ١٦٥) وكذا في حاشية العدوي، وانظر: الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠) قال: وهو المعتمد.
(٥) المدونة (١/ ٥٣)، الخرشي (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>