للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغتسل، وإن تمادى عليها الدم بعد الستين (وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ)؛ أي: يأتيها زوجها لما مر في المستحاضة قياسا عليها، وأكثر النفاس على الراجح - والله أعلم - أربعون يوما وهو قول الصحابة ل كما تقدم قريبا، قال الحافظ ابن عبد البر (١): كان الإمام مالك يقول أقصى النفاس ستون يوما ثم رجع فقال: يسأل عن ذلك النساء، وبقي أصحابه على أن أكثره ستون يوما. اه (٢).

قال سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي (٣): المعروف من المذهب الفرق بين بابي العبادة والعدة لأن المقصود من العدة براءة الرحم، وهي لا تحصل إلا بالدفعة، وأيضا العدة احتياط للنسب وإباحة الوطء في الفرج فشدد فيه، لأنه أكد من العبادة اه (٤).

تنبيه:

كثير من النساء تظن أن النفساء لا بد لها أن تمكث أربعين يوما لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ظنا منهن أن هذه عطلة لازمة، والذي ينبغي أن تعرفه النساء أن دم النفاس ربما انقطع من اليوم الأول وربما نزل الولد جافا وربما بلغت ستين يوما أو أربعين فالنساء يختلفن في ذلك، ورحم الله مالكا حينما رجع عن قوله الذي كان يقول فيه: أنها تمكث ستين يوما فقد كان فقيها، ورد الأمر فيه للنساء لأنهن أخبر به.


(١) الاستذكار (٣/ ٢٤٩)، بتحقيق: القلعجي.
(٢) الاستذكار (٣/ ١٥٠).
(٣) سند: هو سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي، أبو علي، توفي سنة (٥٤١ هـ)، كان فقيها مالكيا فاضلا. من كتبه: الطراز شرح المدونة، لم يكمل، وله تأليف في علم الجدول وغيره. توفي بالإسكندرية ودفن بجانب باب الأخضر. الديباج المذهب (١٢٦)، وشجرة النور الزكية (١٢٥) وغيرهما.
(٤) تنوير المقالة (١/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>