الأمور المشروعة، على أن يكون في حدود ما أباحه الشرع ورخص فيه.
فعن عائشة ﵂ أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله ﷺ:«يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»(١)، والزغاريد نوع من اللهو الشائع في الأفراح والأعراس في بعض البلاد، ولذلك فإن المرأة إذا كان في صوتها نوع تغنج واستلذاذ من قبل الرجال فإنه لا يجوز لها ذلك، قال الخرشي رحمه الله تعالى:«قال الناصر اللقاني في «فتاويه»: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كان زغاريت أم لا» انتهى (٢). وأما إن كانت المزغرتة بين النساء ولم يسمعها الرجال ولم تكن فيها فتنة أو مفسدة فإن شاء الله لا بأس بها، والله أعلم.
• حد الصداق المشروع:
(وأقل الصداق ربع دينار) وأقل الصداق بفتح الصاد وكسرها؛ أي: أقل ما يصح به العقد إما ربع دينار من الذهب الخالص، ولا حد لأكثره، لقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحدتهن قنطارا﴾ [النساء: ٢٠]، ولأنه في مقابلة البضع وهو عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل مما ذكر قياسا على يد السارق كذا استدل به مالك وتعقبه الجمهور بأنه:
قياس في مقابلة النص فلا يصح، وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج، وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع، ولا كذلك الصداق، وقال اللخمي: ليس هذا القياس ببين لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية، والنكاح مباح بوجه جائز وكذلك قاله ابن الفخار، ولهذا قال الدراوردي لمالك لما سمع منه هذه المسألة: تعرقت يا أبا عبد الله؛ أي: سلكت مسلك أهل العراق في القياس، وقال ابن العربي: «وزن الخاتم من
(١) رواه البخاري (٥١٦٣). (٢) شرح مختصر خليل (١/ ٢٧٥).