للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديد لا يساوي ربع دينار وهو مما لا جواب عنه ولا عذر فيه» (١)، وقال أبو عمر: واحتجوا أيضا بأن الله ﷿ لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء، وأباحه لمن لم يجد طولا دل على أن الطول لا يجده كل الناس، ولو كان الفلس، والدانق، والقبضة من الشعير، ونحو ذلك طولا لما عدمه أحد. اهـ (٢).

وقال الحطاب: التحديد بربع دينار لم يرد فيه نص بل الظاهر خلافه لقوله: «التمس ولو خاتما من حديد» فتأمله والله أعلم (٣).

(وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها)؛ أي: جبر ابنته البكر على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع دينار، وإن كان صداق مثلها ألفا ولا كلام لها لحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» (٤)، قال أبو عمر: في الحديث دلائل، ومعان، وفوائد:

منها: «أن الأيم إذا كانت أحق بنفسها، فغير الأيم وليها أحق بها من نفسها، ولو كانتا جميعا أحق بأنفسهما من وليهما، لما كان لتخصيص الأيم معنى، والولي ها هنا: الأب - والله أعلم - دون سائر الأولياء، ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة ولا له أن يزوج البكر الكبيرة إلا بإذنها، وذلك للأب في بناته الأبكار، بوالغ أو غير بوالغ». اه (٥).

(وإن بلغت) ولو عانسا وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها على المشهور لحديث ابن عباس المتقدم وفيه: « … والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»، ووجه الدليل منه أنه قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لإحداهن فدل على نفيه عن الأخرى وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها


(١) كذا نقله الحافظ في الفتح (٩/ ٢١٠).
(٢) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٤٠٧).
(٣) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٥/ ٩٢).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٢٥)، ومسلم (٤/ ١٤١) (٣٤٦٠) وغيرهما.
(٥) الاستذكار (٥/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>