للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلقذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك ولا يحرم بالزنا حلال.

وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد.

ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده، وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره.

ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا).

الشرح

• المحرمات من النساء بالقرابة على جهة التأبيد (١):

(وحرم الله سبعا بالقرابة) لقوله ﷿: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ [النساء: ٢٣]، والأمهات جمع أم وهي المرأة التي ولدتك وإن علت، فأمك المباشرة عليك وكذلك الجدات سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم، كأم الأب وأم الأم، وأم الجد للأب وأم الجد للأم.

(وبناتكم) جمع بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت، سواء كانت من جهة أبنائك أو بناتك مهما نزلت.

(وأخواتكم) جمع أخت وهي كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو فيهما معا.


(١) انظر: القبس لابن العربي (٢/ ٦٧٩)، وقد ذكر هناك جملة ما حرم الله من النساء: أربعين امرأة فانظره تستفد. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٣٩٣) (٥/ ١٠٥، ١٠٨، ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>