«الأوسط» من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه: «إن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة، ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ﷻ يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي، قالوا: جاؤوا يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله ﷻ فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج وأما رميك الحمار فإن الله ﷻ يقول: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون﴾ [السجدة: ١٧]»(١).
[الركن الرابع: طواف الإفاضة]
(ثم) بعد الحلاق (يأتي البيت) الحرام (فيفيض)؛ أي: يطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وطواف الركن والإفاضة، وهو آخر أركان الحج الأربعة التي لا تنجبر بالدم ويحل به جميع ما كان ممنوعا منه حتى النساء والصيد. وأخذ من كلام الشيخ أن المبادرة به يوم النحر أفضل لفعل النبي ﷺ إياه في يوم الحج الأكبر، كما في حديث جابر ﵁، وهو كذلك. ولو أخره عن أيام التشريق لا يلزمه دم، وإنما يلزمه الدم إذا تركه حتى خرج ذو الحجة على المشهور ومقابله إذا أخره الحادي عشره لزمه الدم (٢).
وقوله:(ويطوف سبعا ويركع) تفسير لقوله: فيفيض ولا يرمل في هذا الطواف، لأن الرمل كما تقدم خاص بطواف القدوم أو العمرة كيفما كانت، ولا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم وهذا في حق غير المراهق. وأما
= الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق، قال المملي ﷺ: وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان في صحيحه، وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري (من كتاب الحج ص ٢٥٨)، ط: دار الأفكار الدولية. قال الألباني: حسن لغيره، صحيح الترغيب والترهيب (١١١٢). (١) المعجم الأوسط (٣/ ١٦): لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلا بهذا الإسناد تفرد به يحيى بن أبي الحجاج. (٢) منسك خليل (٧٢).