للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم فيرمل في طواف الإفاضة ندبا، عند بعض الفقهاء.

(ثم) لا تفيد التراخي؛ أي: بعد الفراغ من طواف الإفاضة وركعتيه يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر، وقد ورد ما ظاهره التعارض في بعض الأحاديث الصحيحة أنه أفاض ثم صلى الظهر كما في «مسلم»، وفي «البخاري» عن عائشة وابن عباس لله: «أن النبي أخر - يعني - طواف الزيارة إلى الليل»، وقد جمع النووي رحمه الله تعالى فقال: «ووجه الجمع بينهما أنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى، وهذا كما ثبت في «الصحيحين» في صلاته ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف فإنه صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى، فكانت له صلاتان، ولهم صلاة».

وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث (١). (يقيم بمنى ثلاثة أيام) بلياليها إن كان غير متعجل فلو ترك جل لياليها لزمه دم والإقامة هنا لغوية فيقصر الصلاة، لا شرعية إذ لو كانت شرعية لأتم. ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة من جهة مكة، لأنه ليس من منى واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية؛ لأنه أرخص للعباس البيات بمكة من أجل السقاية (٢).

قال ابن حبيب وأرخص للرعاة (٣) أن ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين؛ أي: ثاني النحر وثالثه، ثم إن شاؤوا


(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٨/ ١٩٣) كتاب الحج، باب: حجة النبي .
(٢) البخاري (١٦٢٧)، ومسلم (٢٣١٨) ..
(٣) البخاري معلقا كتاب الحج، باب: الزيارة يوم النحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>