(وأهل آبار الماشية أحق بها)؛ أي: بماء الآبار، (حتى يسقوا) ثم المسافرون لسقيهم، ثم ماشية أهل الآبار، ثم ماشية المسافرين (ثم الناس) بعدهم (فيها)؛ أي: في الآبار؛ أي: في فضل مائها شركاء (سواء، ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره) أو يغور ماؤها (و) الحال أن (له)؛ أي: للجار (زرع يخاف عليه فلا يمنعه)؛ أي: لا يجوز له أن يمنعه (فضله) بل يلزمه بذله، ويقضى عليه بذلك بشروط ثلاثة:
١ - أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره.
٢ - وأن يخاف على زرعه التلف.
٣ - وأن يشرع في إصلاح بئره ولا يؤخر.
(واختلف: هل عليه)؛ أي: على الجار (في ذلك) الفضل ثمن لصاحب الماء، لأنه ينتفع به لنفسه، وصاحب المشقة كانت له كلفة في استخراجه، وهو محكي عن مالك (أم لا) لأنه لا يجوز منع فضل الماء، وهو قول في «المدونة»(٢)، ووجهه أن بذل فضل مائه واجب على طريق الإعانة فلم يكن له أخذ العوض عنه، ووجه الأول أنه انتفع بمال الغير لإحياء مال نفسه.
• كراهية منع الجار من غرز خشبة في جدار جاره:
(وينبغي)؛ بمعنى: ويستحب (أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز)؛ أي: يدخل (خشبه في جداره). فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره»، ثم يقول أبو هريرة:«ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم»(٣).
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩) (٦٦٧٣) وفي (٢/ ٢٢١) (٧٠٥٧). (٢) المدونة (٤/ ٤٦٨). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٦٤)، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (٤١٣٧)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٣٥).