للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن ناجي: لولا قوله: (وليعاقب) لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر، ولكن قوله وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله ولا يقتل أنه لا حد عليه، وإنما كان عليه العقاب بما يراه الإمام لارتكابه أمرا محرما.

• حد السرقة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع، إذا سرق من حرز.

ولا قطع في الخلسة.

ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد.

ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف، ثم إن سرق فيده ثم إن سرق

فرجله.

ثم إن سرق جلد وسجن.

ومن أقر بسرقة قطع.

وإن رجع أقيل.

وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها. ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر.

ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس.

وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له.

ولا قطع في ثمر معلق، ولا في الجمار في النخل، ولا في الغنم


= هذا بالقوي ثم أسند الحديث الثاني عنه ثم قال: وهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وكذلك ضعفه جماعة من الحفاظ وبيان ضعفه يطول، والترمذي في كتاب الحدود (٤/ ٥٦) ح (١٤٥٥)، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>