للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراعية حتى تسرق من مراحها، وكذلك التمر من الأندر.

ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا واختلف في ذلك في القذف.

ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل: إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع.

ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة).

الشرح

السرقة: سرق الشيء يسرقه سرقا وسرقا واسترقه الأخيرة عن ابن الأعرابي وأنشد:

بعتكها زانية أو تسترق … إن الخبيث للخبيث يتفق

اللام هنا بمعنى مع والاسم السرق والسرقة بكسر الراء فيهما وربما قالوا: سرقه مالا وفي المثل سرق السارق فانتحر والسرق مصدر فعل السارق (١).

واصطلاحا: قال ابن عرفة: «أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه» (٢).

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن سرق) بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم ربع دينار ذهبا ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة دراهم (أو) سرق (ما قيمته يوم السرقة) لا يوم الحكم (ثلاثة دراهم من العروض) أو سرق (وزن ثلاثة دراهم فضة) خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي ربع دينار (قطع)؛ أي: قطعت يده، والأصل في ذلك قوله تعالى:


(١) لسان العرب، مادة: (سرق)، وانظر: المطلع، والمصباح.
(٢) شرح حدود ابن عرفة (٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>