للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوصف المناسب وهو السحر، وهذا مبين بأن العلة في الكفر هو السحر.

وقد أجمع العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه، قال ابن قدامه : «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم» (١)، وقال الذهبي في كتابه «الكبائر»: «الكبيرة الثالثة: السحر، لأن الساحر لا بد وأن يكفر قال تعالى: ﴿ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: ١٠٢] … إلى أن قال: «فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، ولا يشعرون أنه الكفر، ويدخلون في تعليم السيمياء - نوع من السحر - وهي محض السحر، وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الرجل للمرأة وبغضها له، بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال» (٢).

وذهب المالكية إلى قتل الساحر، لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره، وثبت عليه بالبينة لدى الإمام (٣)، واستدل من رأى قتل الساحر بأنه مرتد، والمرتد كافر وحكمه القتل، لقوله : «من بدل دينه فاقتلوه» (٤).

وقد روي عن عمر أنه كتب كتابا قبل موته بسنة «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر في يوم» (٥). كما روي قتل السحرة عن عدد من الصحابة منهم عثمان وابن عمر وأبي موسى وقيس بن سعد ، ومن التابعين سبعة : عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى.

[الردة وما يتعلق بها من أحكام]

(ويقتل من ارتد)؛ أي: رجع عن الإسلام فالردة كفر بعد إسلام تقرر


(١) المغني (١٠/ ١٠٤).
(٢) الكبائر (/ ١٤).
(٣) كشف المغطا لابن عاشور (٣٢٨ - ٣٢٩).
(٤) رواه مالك مرسلا (١٤٨٣) وقد وصله كثير من أهل الحديث، والبخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨).
(٥) قال الحافظ (١٠/ ٢٣٦): أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر (برقم ٣١٥٦)، وأحمد في المسند (١٦٥٧)، وأبو داود في الخراج الإمارة (٣١/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>