للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جامع في الصلاة]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف (١) السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الخصيف.

ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد.

ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره).

• لباس المرأة في الصلاة:

(باب جامع) بالتنوين ويروى بالإضافة وهذه الترجمة من تراجم «الموطأ»، ومعناها: هذا باب أذكر فيه مسائل مختلفة (في الصلاة) وابتدأ الباب بمسألة تقدمت في باب طهارة الماء؛ أي: للمناسبة لأن الستر يطلب حين إرادة الدخول في الصلاة. قال التتائي: وكرر هذه المسألة مع تقدمها في باب طهارة الماء والثوب، وأجيب بأنه إنما كررها لزيادة صفة الخمار أو لأن هذا محلها.

(وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة) شيئان الشيء الأول: (الدرع) بدال مهملة فسره ابن العربي هنا بالقميص، (الخصيف) روي بالحاء المهملة، وبالخاء المعجمة، ومعنى الأولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو المتين، ومعنى الثانية الساتر (٢)، فعلى الثانية يكون قوله السابغ تفسيرا للخصيف بالخاء المعجمة (السابغ)؛ أي: الكامل (الذي يستر ظهور قدميها) تفسير للسابغ


(١) بعض النسخ الخصيف بالخاء المعجمة، وبعضها بالمهملة.
(٢) انظر: تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>