سجودا بعده» (١)، وملخصه أن السبق حرام كالتأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخر، والمصاحبة مكروهة.
(ويفتتح)؛ أي: المأموم بالتكبير (بعده)؛ أي: بعد تكبير الإمام على جهة الوجوب؛ أي: بعد الفراغ من التكبير، فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته ختم قبله أو معه أو بعده، فهذه ست صور. وإذا ابتدأ بعده إن ختم قبله بطلت، ومعه أو بعده صحت، فالصور تسع. ومثلها في السلام إلا أنه في الإحرام لا فرق بين العمد والسهو؛ وفي السلام يقيد بالعمد لا بالسهو فلا يعتد بذلك السلام، ولا تبطل الصلاة به (٢).
تنبيه: إذا علم أنه أحرم قبل إمامه وأراد أن يحرم بعده، فقال مالك: يكبر ولا يسلم، لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به. وقال سحنون: يسلم لأنه اختلف في صحة الإحرام الأول.
(ويقوم من اثنتين بعد قيامه)؛ أي: بعد قيام الإمام مستقلا على جهة الاستحباب. (ويسلم بعد سلامه) على جهة الوجوب فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته إلا أن يكون ناشئا عن السهو، وإلا فلا، وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم بعده. (وما سوى ذلك)؛ أي: الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده كالانحناء للركوع والسجود والقيام إلى الثانية والرابعة (فواسع)؛ أي: جائز؛ أي: ليس بممتنع فلا ينافي أنه مكروه بقرينة قوله: وبعده أحسن، فأفعل التفضيل ليس على بابه (أن يفعله معه، وبعده أحسن)؛ أي: أفضل وفي هذا تناقض لما سبق.
• جملة السهو الذي يتحمله الإمام:
(وكل سهو سهاه المأموم) في حال قدوته بالإمام (فالإمام يحمله عنه)؛ أي: كتكبيرات الانتقال، ولفظ التشهد، أو زيادة سجدة، أو ركوع، ولا