(والمسافر) الراكب (يأخذه)؛ أي: يضيق عليه (الوقت) المختار حالة كونه سائرا. كذا في بعض «شراح خليل»(١) و «شرح التتائي» أيضا (٢). والأحسن الوقت الذي فيه اختياريا أو ضروريا (في طين خضخاض) وهو الطين الرقيق، وييأس أن يخرج منه في الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهو يستطيع النزول به ولكنه (لا يجد أين يصلي) لأجل تلطخ ثيابه أو لأجل الغرق بالطريق الأولى فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالركوع والسجود؛ أي: للركوع إلخ، بحسب طاقته ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع وإذا أومأ للركوع وضع يديه على ركبتيه وإذا رفع رفعهما عنهما، وإذا أومأ للسجود أومأ بيديه إلى الأرض وينوي الجلوس بين السجدتين قائما.
وكذلك جلوس التشهد إنما يكون قائما؛ أي: يفرق بين القيام والجلوس بالنية. واحترز بالخضخاض عن اليابس فإنه ينزل ويصلي فيه بالركوع والسجود والجلوس، فأما من غلب على ظنه أنه يخرج منه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر إلى آخر الوقت فإن لم يقدر أن ينزل فيه؛ أي: إن محل كونه ينزل عن دابته ويصلي إيماء إن أمكن أن ينزل في الخضخاض، فإن لم يمكن أن ينزل فيه لخوف الغرق (صلى على دابته إلى القبلة) روى ابن القاسم عن مالك إجازة الصلاة على المحمل إذا لم يقدر على السجود، ولا على الجلوس بالأرض. وقال ابن عبد الحكم: يجوز إذا لم يقدر على السجود، وإن قدر على الجلوس اه (٣).
والأصل في ذلك حديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن
(١) شرح مختصر خليل للخرشي «فصل في استقبال القبلة». (٢) تنوير المقالة (٢/ ٣٦٣). (٣) البيان والتحصيل (١/ ٣٠١)، وانظر: النوادر (١/ ٢٤٩).