للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - الإسلام فلا يصح من كافر ولو أنه مطالب بفروع الشريعة لعدم إيمانه.

ج - الصحة، فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا، والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور، والزمن؛ أي: المقعد؛ أي:

الذي لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور (١)، لكن يجب عليه النصح لقوله تعالى: ﴿وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم﴾ [التوبة: ٩١] والله أعلم.

(ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال) لقوله : «من أسلم على شيء فهو له» رواه ابن وهب (٢)، وقال ابن ناجي ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه، وهو المشهور. وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوض، وإنما كان هذا ظاهر كلامه لأنه قال: وفي يده شيء من أموال المسلمين والحر ليس بمال (٣).

• حكم ما اشتري من العدو وما وقع في المقاسم:

(ومن اشترى من المسلمين بدار الحرب شيئا منها)؛ أي: من أموال المسلمين، وكذا من أموال أهل الذمة (من مال العدو لم يأخذه ربه) ممن اشتراه إلا بالثمن الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه. أما إن كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شيء لحديث تميم بن طرفة قال: «إن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى


(١) التوضيح (٣/ ٤٦٤)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ١٦ - ١٧ ١٨).
(٢) ومحمد بن الحسن وسعيد بن منصور مرسلا عن عروة بن الزبير مرسلا، وهو صحيح، وروي مرفوعا موصولا من حديث أبي هريرة إلا أنه ضعيف. المدونة (٣/ (١٩)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١١٣).
(٣) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>