أو أنه يحمل على من أطاق القتال وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله:(إلا) بشروط ثلاثة:
١ - (أن يطيق) الصبي الذي لم يحتلم (القتال).
٢ - (ويجيزه الإمام) لحديث عبد الله بن عمر قال: «أن رسول الله ﷺ عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني … .»(١)، وحديث سمرة بن جندب ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك … »(٢)
٣ - (ويقاتل فيسهم له) والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح بمشهوريته: أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل، ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا (٣).
(و) منها أن يخرج بنية الجهاد ف (لا يسهم للأجير) الخاص الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة ومثله الأجير العام في عدم السهم (إلا أن يقاتل) وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر، لما صح «أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله ﷺ أعطاه النبي ﷺ سهم الفارس والراجل»(٤)، وفرق بينهما ابن عمر الأنفاسي وليس بظاهر.
وبقي من الشروط ثلاثة:
أ - العقل لأن المجنون غير مكلف.
(١) أخرجه البخاري في (٥٢) كتاب الشهادات (١٨) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم (٤٩٤٤). (٢) سنن البيهقي رقم (١٧٩٥١)، والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن أبي شيبة، والطبراني. انظر: تلخيص الحبير (٣/ ١١٧). (٣) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٤٦٤). (٤) وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل شيق.