للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أثر الخلطة في الزكاة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية.

ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك).

الشرح

عرف ابن عرفة رحمه الله تعالى: «الخلطة بقوله: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد» (١).

ولما كان للخلطة أصل في الشرع، وتخفيف في الزكاة على صاحب المال كما في قوله : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» (٢)، قال المصنف بناء على هذا:

(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية) على عدد الماشية فالذي توجبه الخلطة المجتمع فيها الشروط الآتية أن يكون المأخوذ من المالكين كالمأخوذ من المالك الواحد في القدر والسن والصنف.

مثال الأول: ثلاثة لكل واحد أربعون شاة من الغنم، فإن الواجب عليهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها.

ومثال الثاني: اثنان لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل فإن الواجب عليهما جذعة على كل واحد نصفها.

ومثال الثالث: اثنان لواحد ثمانون من الضأن وللآخر أربعون من المعز، فإن الواجب شاة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث.


(١) تنوير المقالة (٣/ ٣٦٤)، وانظر: الخلطة في شرح الرسالة للقاضي (١/ ٤٨٦).
(٢) البخاري (١٣٥٩)، وأبو داود (١٥٦٧) وهو حديث صحيح. ورواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. وجعله البخاري ترجمة لباب من أبواب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>