للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما ينبغي أن يكون عليه حال من حضر الخطبة:

انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المناسب ذكرهما عند الكلام على الخطبة لأنهما يتعلقان بها أحدهما أشار إليه بقوله:

(وينصت) بالبناء للمفعول؛ أي: يجب الإنصات وهو السكوت على كل من شهد الجمعة (ل) أجل سماع (الإمام) وهو (في) حال (خطبته) الأولى والثانية وفي الجلوس بينهما لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قال القرطبي: قيل: إنها نزلت في الخطبة، قاله سعيد بن جبير وآخرون، قال: وهذا ضعيف، لأن القرآن فيها قليل، والإنصات يجب في جميعها، قاله ابن العربي (١).

ولحديث أبي هريرة قال: إن رسول الله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت» (٢)، وعليه أن ينصت سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها، سب الإمام من لا يجوز سبه، أو مدح من لا يجوز مدحه (٣).

وقال ابن حبيب: يجوز الكلام إذا تكلم الإمام بما لا يجوز وصوبه اللخمي (٤). واقتصر عليه صاحب «المختصر»، وكان سعيد بن جبير، والنخعي، والشعبي، وإبراهيم بن مهاجر (٥)، وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا (٦)، ولا يشمت عاطسا،


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ٣٥٣).
(٢) أخرجه مالك (١/ ١٠٣) رقم (٢٣٢)، والبخاري (١/ ٣١٦) رقم (٨٩٢)، ومسلم (٢/ ٥٨٣) رقم (٨٥١).
(٣) المدونة (١/ ٢٣٠)، والمعونة (١/ ٣٠٨)، والتوضيح (٢/ ٤٥٤)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٤٦): يجب بدخوله رحاب المسجد.
(٤) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٤٦٥).
(٥) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي (والد إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) من صغار التابعين روى له: (مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه).
(٦) الأوسط لابن المنذر (١٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>