واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه (ولا على امرأة ولا) على (صبي) اتفاقا فيهما لحديث طارق بن شهاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»(١)، وقال وطارق (٢) رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه. اه. وزاد البيهقي في رواية له من شواهد الحديث:«أو مسافر»(٣)، ولكن إذا حضر أحدهم لزمته، وأجزأت عن ظهر يومه.
وهو الذي نبه عليه بقوله:(وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها)؛ يعني: وتجزئه عن الظهر، وأما المرأة فكذلك يجزئها اتفاقا وصلاتها في بيتها أفضل لها لقول النبي ﷺ:«لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن»(٤)، وأما المسافر فتجزئه عند مالك، ولما ذكر أن المرأة إذا حضرتها تصليها بين موقفها بقوله:(وتكون النساء خلف صفوف الرجال) لتواتر الفعل في زمن النبوة والخلفاء الراشدين ولقوله ﷺ: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»(٥)، ولما أوهم كلامه أن المرأة تخرج إلى الجمعة مطلقا شابة أو غيرها رفع ذلك التوهم بقوله:(ولا تخرج إليها)؛ أي: إلى صلاة الجمعة (الشابة) وهذا النهي على جهة الكراهة خشية الافتتان بها، إلا أن تكون فائقة في الجمال فيحرم خروجها، وفهم من كلامه أن المتجالة تخرج إليها؛ أي: جوازا بمعنى خلاف الأولى، والأولى لها صلاتها في بيتها.
(١) أبو داود (١٠٥٤). (٢) قال النووي في الخلاصة: وهو غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين. انظر: نصب الراية (١/ ١٩٩). وقد قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١): هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي ﷺ وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد اهـ. (٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١). (٤) رواه أبو داود (١/ ١٣٤)، وأصله في مسلم دون زيادة «وبيوتهن خير لهن». (٥) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٦) رقم (٤٤٠)، وأبو داود (١/ ١٨١) رقم (٦٧٨).