للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه (ولا على امرأة ولا) على (صبي) اتفاقا فيهما لحديث طارق بن شهاب عن النبي قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (١)، وقال وطارق (٢) رأى النبي ولم يسمع منه. اه. وزاد البيهقي في رواية له من شواهد الحديث: «أو مسافر» (٣)، ولكن إذا حضر أحدهم لزمته، وأجزأت عن ظهر يومه.

وهو الذي نبه عليه بقوله: (وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها)؛ يعني: وتجزئه عن الظهر، وأما المرأة فكذلك يجزئها اتفاقا وصلاتها في بيتها أفضل لها لقول النبي : «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» (٤)، وأما المسافر فتجزئه عند مالك، ولما ذكر أن المرأة إذا حضرتها تصليها بين موقفها بقوله: (وتكون النساء خلف صفوف الرجال) لتواتر الفعل في زمن النبوة والخلفاء الراشدين ولقوله : «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (٥)، ولما أوهم كلامه أن المرأة تخرج إلى الجمعة مطلقا شابة أو غيرها رفع ذلك التوهم بقوله: (ولا تخرج إليها)؛ أي: إلى صلاة الجمعة (الشابة) وهذا النهي على جهة الكراهة خشية الافتتان بها، إلا أن تكون فائقة في الجمال فيحرم خروجها، وفهم من كلامه أن المتجالة تخرج إليها؛ أي: جوازا بمعنى خلاف الأولى، والأولى لها صلاتها في بيتها.


(١) أبو داود (١٠٥٤).
(٢) قال النووي في الخلاصة: وهو غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين. انظر: نصب الراية (١/ ١٩٩). وقد قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١): هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد اهـ.
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١).
(٤) رواه أبو داود (١/ ١٣٤)، وأصله في مسلم دون زيادة «وبيوتهن خير لهن».
(٥) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٦) رقم (٤٤٠)، وأبو داود (١/ ١٨١) رقم (٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>