للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يجب عليه المضي في فاسده.

أن عليه بدنة.

أنه يجب عليهما قضاؤه وذلك بالإجماع.

أن عليهما أن يتفرقا في القضاء حتى يتما حجهما وجوبا.

وأما مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة فحرام، فإن قبل أو باشر وحصل إنزال أفسد وإلا فليهد بدنة؛ وأما النظر والفكر فلا يحصل فساد بخروج المني بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذة وإدامة. وأما خروجه بمجرد النظر والفكر فإنما فيه الهدي فقط.

هذه أحكام خروج المني، وأما خروج المذي فموجب للهدي مطلقا خرج بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا.

[المحظور الثاني: الطيب]

(و) يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الطيب) مذكرا كان كالورد والياسمين ولا فدية فيه، أو مؤنثا وهو ما له جرم يعلق بالبدن والثوب كالمسك والزعفران، وفيه الفدية ولو أزاله سريعا، ومن أدلة تحريم الطيب على المحرم حديث ابن عباس لا في الذي وقصته راحلته قال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (١)، وفي رواية (٢): «ولا يمس طيبا» وفي رواية: «ولا تقربوه طيبا»، ولحديث يعلى بن أمية له أن النبي لله جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فقال: «أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك، ما تصنع في حجك» (٣)، ولم يأمره بفدية.


(١) البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (٢٨٨٣)، (الحنوط والحناط كل ما يطيب به الميت).
الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري.
(٢) مسلم (٢٨٩١).
(٣) البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (٢٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>