(الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار.
وأما الودي فهو ماء أبيض خائر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول؛ وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة (١) الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع.
وماء المرأة ماء رقيق أصفر، يجب منه (٢) الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة.
وأما دم الإستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضنا (٣) لكل صلاة).
(١) في نسخة: (الدافق عند اللذة). (٢) في نسخة: (به). (٣) في نسخة: (يتوضيا).