[باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء).
(ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته
ولا وصية لوارث.
والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة.
والعتق بعينه مبدة عليها والمدبر في الصحة مبدة على ما في المرض من عشق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدة على الوصايا، ومدبر الصحة مبدة عليه.
وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها.
وللرجل الرجوع عن وصيته من عثق وغيره) ..
الشرح
ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك، وسماها زروق برزمة العبيد لأن أغلب ما فيها يتعلق بأحكام تخصهم (١).
أما الوصايا: فجمع وصية، مثل هدايا: جمع هدية. قال الأزهري: مأخوذة من «وصيت الشيء أصيه» إذا وصلته. سميت وصية لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته. ويقال: وصى - بالتشديد -