(ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة.
ولا تجوز شهادة خصم.
ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول.
ولا تجوز شهادة المحدود.
ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر.
وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا.
ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له.
ولا الزوج للزوجة ولا هي له.
وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه.
ولا تجوز شهادة مجرب في كذب.
أو مظهر لكبيرة.
ولا جار لنفسه.
ولا دافع عنها (١).
ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه).
الشرح
المسائل التي تجوز فيها شهادة النساء:
(ولا تجوز شهادة النساء) فيما هو شأن الرجال (إلا في الأموال) وما
(١) في نسخة الحلبي: ولا جار لنفسه (نفعا) ولا دافع عنها (ضررا).