للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب.

وقوله: (ولا يقضى عليه) تأكيد للندب المستفاد من قوله: وينبغي أن لا يمنع إلخ، وإشارة إلى رد قول ابن كنانة والشافعي أنه يقضى عليه وجوبا (١).

[اختلاف الحكم في إفساد الماشية للزرع بين الليل والنهار]

(وما أفسدت الماشية من الزروع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية، ولا شيء عليهم في إفساد النهار) وهذا التفصيل في «الموطأ» وغيره، فقد روى مالك في «موطئه»: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» (٢)، ومحل كون ضمان ما أتلفته ليلا على ربها ما لم يكن معها راع، وإلا فالضمان عليه.

[الفلس]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء.

والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه.

وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة.


(١) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٢٣).
(٢) رواه مالك (٣٦) كتاب الأقضية، (٢٨) باب: القضاء في الضواري والحريسة، حديث (٣٩)، وأخرجه أبو داود موصولا (٢٢) كتاب البيوع، (٩٠)، باب: المواشي تفسد الزرع قوم، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>