أو عامدا (صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية)، لأنه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية. وأما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج فقال:(ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء سفرية)، لأنه مدرك لوقتها في السفر وقاعدة هذا الباب بالنسبة لليليتين أنه يقدر بركعة دخولا وخروجا وبالنسبة للنهاريتين أو إحداهما أنه في الخروج إذا بقي ما يسع ثلاثا فإنه يصليهما سفريتين واثنتين أو واحدة. فالثانية سفرية وبالنسبة للنهاريتين أنه في الدخول إذا بقي من النهار ما يصلي فيه خمس ركعات صلاهما حضريتين وبقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والله أعلم.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
[باب في صلاة الجمعة]
(والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان.
والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون.
ويحرم حينئذ البيع، وكل ما يشغل عن السعي إليها.
وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية.
والجمعة تجب بالمصر والجماعة.
والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها.
ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل.
ولا تجب على مسافر، ولا على أهل منى، ولا على عبد، ولا امرأة، ولا صبي.