للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم السباق بين الخيل وغيرها:

ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي بجعل وبغير جعل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل» (١)، وفي حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» (٢)، ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا على أنه (يأخذ ذلك المحلل إن سبق) هو؛ أي: المحلل (وإن سبق غيره)؛ أي: غير المحلل من جاعل الجعل (لم يكن عليه)؛ أي: المحلل (شيء) ويأخذ السابق الجميع (هذا قول) الإمام سعيد بن المسيب، وقال إمامنا (مالك) : (إنما يجوز السبق إلا أن يخرج الرجل) من المتسابقين (سبقا) بفتح الباء؛ أي: جعلا على أن لا يرجع إليه (فإن سبق غيره) وهو الآخر من المتسابقين الذي لم يخرج جعلا (أخذه)؛ أي: أخذ الغير الجعل (وإن سبق هو)؛ أي: الرجل خارج الجعل (كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن) ثم (غير جاعل السبق) بفتح الباء؛ أي: الجعل (وآخر) وهو من يسابقه فقط (ف) إنه (إذا سبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك)؛ أي: المسابقة. والمسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، وخلاصة المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية:


(١) أبو داود (٢٥٧٤)، إلا أنه لم يذكر النصل، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٦)، وفي الكبرى (٤٤١٠).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٩٠)، والبخاري (١/ ١١٤)، ومسلم (٦/ ٣٠).
(سابق): من المسابقة وهي السبق الذي يشترك فيه اثنان فأكثر على جائزة أو بدونها. (اضمرت): من الإضمار والضمور وهو الهزال والخيل المضمرة هي التي ذهب رهلها فقوي لحمها واشتد جريها. (الحفياء): موضع بقرب المدينة. (أمدها): غايتها ونهاية المسافة التي تسابق إليها. (ثنية الوداع): الثنية هي الطريق في الجبل وبين ثنية الوداع وبين الحفياء خمسة أميال أو أكثر. (بني زريق): أضيف المسجد إليهم إضافة تمييز لا ملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>